الحر العاملي

22

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

10 - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع ، فخرج إلى في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ما اغتسلت ؟ فقال ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر والعصر جميعا قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ولا يخفى أن وجه ترك الامام للجمعة كون إمامها مخالفا فاسقا . وقد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت . 11 - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال واكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين وايقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال ( 9475 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل وعيون الأخبار ) باسناده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ) قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام . 2 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل

--> الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 207 تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت . الباب 11 فيه 19 حديثا : ( 1 ) علل الشرايع ص 99 - عيون الأخبار ص 258 ( 2 ) يب ج 1 ص 324 .